أحمد بن عبد الرزاق الدويش
85
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
هل يجوز فرش مسجد الشيخ : عبد الله بن عبد اللطيف بدخنه من ريع أوقاف صوامه ؟ وبعد دراسة اللجنة للسؤال ، كتبت الجواب التالي : حيث إن الوقف على الصوام فإنه لا يشترى من غلاله فرش للمسجد المذكور ، بل يصرف ما يبقى من احتياجات مسجد الشيخ للصوام لصوام آخرين في غيره من المساجد ؛ محافظة على قصد الموقفين ؛ لأن نص الموقف كنص الشارع في الفهم والدلالة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18419 ) س 3 : إذا أخذ إنسان من مسجد زلا أو غير ذلك على أن يبدله بأحسن منه ، فهل يجوز ذلك ؟ ج 3 : هذا لا يجوز ؛ لأن الزل المذكور أصبح وقفا على المسجد ، فلا يحل لك أن تتصرف فيه ولو كان من واقع ما تراه من مصلحة ، ولك في هذا أن تنسق مع جهة الاختصاص عن المسجد ، وهي تتخذ في هذا الإجراء الشرعي .